منتدى الرحمة منك يارحيم
[img][/img]
اخى الزائر / اختى الزائرة يرجا التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الى اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   829894
ادارة المنتدى هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   103798
منتدى الرحمة منك يارحيم
[img][/img]
اخى الزائر / اختى الزائرة يرجا التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الى اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   829894
ادارة المنتدى هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   103798

 



 
الرئيسيةهل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الموحد بالله

الموحد بالله

عدد المساهمات : 207
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 11:13 am

حكم مرور الحائض بالمسجد:
يتفق فقهاء المذاهب في الجملة على أن الحائض لها أن تمر بالمسجد وتعبر في حالة الضرورة والعذر والخوف على النفس، من سبع أو لص أو برد أو عطش، أو نحوها من الأعذار واستدلوا لذلك بدليلين:
1 - بالقياس على الجنب، حيث أبيح له المرور بالمسجد للحاجة، كما في قوله تعالى: "ولا جنبا إلا عابري سبيل"( ).
2 - حديث عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لها: "ناوليني الخمرة( ) من المسجد" قالت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك"( ).
فأباح لها النبي – صلى الله عليه وسلم – أن تمر بالمسجد لحاجة مناولته الخمرة ثم تخرج، مما يدل على جواز عبور الحائض للمسجد للعذر والحاجة.
واتفقوا على منع الحائض من المرور بالمسجد إن لم تأمن تلويثه.
أما إذا لم يكن هناك عذر ولا ضرورة وأمنت تلويث المسجد، فهل يجوز للحائض أن تعبر وتمر بالمسجد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: لايجوز مرور الحائض بالمسجد لغير حاجة. وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية للحنابلة، إلا أن الحنفية منعوا المرور مطلقا فإن كان لابد فإنها تتيمم ثم تدخل.

قال الكاساني: (ولا يباح للجنب دخول المسجد، وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل، سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا) ( ).
وفي الفتاوى الهندية: (يحرم عليهما – أي الحائض والجنب – الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور ... وكذا الحكم إذا خاف الجنب أو الحائض سبعا أو لصا أو بردا فلا بأس بالمقام فيه، والأولى أن يتيمم تعظيما للمسجد) ( ).
وذكر الحطاب الخلاف عند المالكية وأن مالكا يمنع منه. ( )
ونقل ابن أبي زيد القيرواني عن ابن حبيب قول مالك: (لا يجلس الجنب والحائض في مسجد بيتهما، ولا يدخلا المسجد إلا مجتازين، ولا لجلوس فيه) ( ).
وقال الخرشي: (ويمنع الحيض دخولها المسجد لمكث أو مرور) ( ).
وقد أشار النووي إلى وجود قول للشافعية بالمنع بقوله: (فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح) ( ).
ونقل المرداوي عن الحنابلة رواية لهم تمنع مرور الحائض بالمسجد. ( )
دليل أصحاب هذا القول:
استدل القائلون بمنع مرور الحائض بالمسجد بأدلة منها:
1 - حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: جاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يضع شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"( ).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بتوجيه أبواب البيوت للخارج لئلا يتخذ المسجد طريقا فيمر به الحائض والجنب، وهذا بعمومه يدل على منع الحائض من المرور بالمسجد.
والألف واللام في (المسجد) للعهد وهو مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحكم غيره مثل حكمه، ويجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه جميع المساجد( ).
وقال السبكي في شرح الحديث: (والحديث يدل بظاهره على أنه يحرم على الحائض والجنب دخول المسجد مطلقا، لا فرق بين المرور والمكث، لكنه مخصوص بما دل على جواز مرور الجنب مطلقا) ( ).
وذكر الجصاص أن هذا الحديث يدل على منع الحائض والجنب من المرور من وجهين:
الأول: قوله: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، ولم يفرق فيه بين الاجتياز وبين القعود، فهو عليهما سواء.
والثاني: أنه أمرهم بتوجيه البيوت الشارعة لئلا يجتازوا في المسجد إذا أصابتهم جنابة، لأنه لو أراد القعود لم يكن لقوله: "وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" معنى، لأن القعود منهم بعد دخول المسجد لا تعلق له بكون البيوت شارعة إليه، فدل على أنه إنما أمر بتوجيه البيوت لئلا يضطروا عند الجنابة إلى الاجتياز في المسجد، إذ لم يكن لبيوتهم أبواب غير ما هي شارعة إلى المسجد. ( )
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف في سنده رواة ضعفاء، وقد ضعف إسناده جمع من العلماء منهم ابن المنذر( )، وابن حزم( )، وغيرهم كثير ذكر بعضهم النووي( ).
الوجه الثاني: لو صح الحديث فإنه محمول على المكث طويلا كان أو قصيرا، أما العبور والمرور فيجوز( )، بدليل أدلة كثيرة تدل على جواز المرور كما سيأتي ذكرها.
2 - حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنا أبكي فقال: "مالك أنفست؟" قلت: نعم. فقال: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت"( ).
وجه الدلالة من الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – منع عائشة – رضي الله عنها – من دخول المسجد الحرام والطواف فيه لكونها حائضا. قال البغوي: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت) ( ). وهذا يدل على منع الحائض من دخول المسجد والمرور به. ولهذا صرح فقهاء الحنفية بأن الحائض لا تطوف لأن الطواف في المسجد، فتمنع منه. قال في الهداية: (ولا تطوف بالبيت لأن الطواف في المسجد) ( ).
وقال البخاري الحنفي: (ومنها أنها لا تطوف بالبيت للحج والعمرة، لأن البيت في المسجد وقد منعت عن الدخول في المسجد، وقد صح أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال لعائشة – رضي الله عنها – حين حاضت بسرف: "اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت"( ))( ).
نوقش هذا الاستدلال: بأن منع الحائض من الطواف لا لدخولها المسجد بل لأنه صلاة، وهي عبادة تشترط لها الطهارة، وتتبعه ركعتا الطواف، فلذلك منعت الحائض منه.
قال الشوكاني: (وأما حديث عائشة – رضي الله عنها – فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة) ( ).
وقال ابن حزم في مناقشته لهذا اللاستدلال: (ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف) ( ).
3 - عن أم عطية – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "يخرج العواتق( ) وذوات الخدور( ) والحيض( )، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيّض المصلى"( ).
وجه الدلالة من الحديث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيّض باعتزال مصلى العيد، مع أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد في كل شيء، مما يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد من باب أولى، ولا يجوز لها المرور أو العبور كذلك.
قال ابن بطال: (وفيه أن الحائض لا تقرب المسجد، وتقرب غيره من المواضع التي ليست بمساجد محظرة) ( ).
وقال ابن حجر: (وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله، ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد) ( ).
وقال النووي: (وفيه منع الحيّض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتزاز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا) ( ).
نوقش هذا الاستدلال: بأن اعتزال الحيض للمصلى ليس لكونهن ممنوعات منه أو من المسجد، بل ذلك راجع إلى ترك المجال للطاهرات من الحيض، ولئلا يزدحم المصلى أو يتلوث من الحيض.
قال ابن حجر: (قال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار الاستهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك) ( ).
ويمكن أن يقال بأن المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه كانوا يصلون العيد بالفضاء وليس بالمسجد، وقد جعلت الأرض كلها مسجد.
4 - ما ذكره البخاري الحنفي في قوله: (ولأن ما بها من الأذى فوق الجنابة، لتمكنها من إزالة أذى الجنابة دون أذى الحيض، ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض أولى) ( ).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الفقهاء متفقون على عدم جواز دخول الحائض المسجد إن لم تأمن التلويث وعدم إزالة الأذى، فإذا أمنت التلويث فلا حرج.
الثاني: أن قياسها على الجنب قياس ضعيف، لأنه قياس على مختلف فيه، إذ إن هناك خلافا بين الفقهاء في حكم دخول الجنب المسجد.
5 - أنه لا يجوز مكث الحائض في المسجد باتفاق كالجنب، فلا يجوز دخولها مرورا والعلة النجاسة الحكمية. ( )
نوقش: بأن دعوى الاتفاق على عدم جواز مكث الحائض في المسجد دعوى غير صحيحة إذ إن هناك من يرى الجواز – كما سيأتي – بل الأدلة تدل على الجواز.
القول الثاني: يجوز للحائض المرور في المسجد، وهو قول للمالكية، وقول الشافعية، ومذهب الحنابلة، وقول ابن حزم. إلا أن الشافعي صرح بالكراهة.
يقول النووي مبينا مذهب الشافعية: (فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح) ( ).
وقد صرح الشافعي بالكراهة في قوله: (وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت لم تنجسه) ( ). وكذا الشربيني الخطيب في قوله: (فإن أمنته – أي التلويث – جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة) ( ).
وقال القليوبي: (ويكره لها – أي الحائض – عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها) ( ).
وبين معنى الكراهة ابن قاسم حيث يقول: (ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها) ( ).
أما قول الحنابلة فقد ذكر المرداوي مذهب الحنابلة في المنع بقوله: (ظاهر كلام المصنف – أي ابن قدامة – أنها لا تمنع من المرور منه، وهو المذهب مطلقا إذا أمنت التلويث) ( ).

وقال الرحيباني: (ولايمنع الحيض المرور بالمسجد مع أمن التلويث نصا)( ).
أما رواية المالكية فقد أشار إليها الحطاب حيث بين الخلاف بقوله: (وقال اللخمي اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد، فمنعه مالك، وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة مطلقا ... ) ( ).
وقد صرح ابن حزم بالجواز حيث يقول: (وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ... ) ( ).
دليل أصحاب هذا القول:
استدل القائلون بجواز مرور الحائض بالمسجد بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ... " ( ).
وجه الدلالة من الآية بينه الشافعي بقوله: (قال بعض أهل العلم بالقرآن في قوله عز وجل: "ولا جنبا إلا عابري سبيل" قال: لاتقربوا مواضع الصلاة، وما أشبه ما قال بما قال، لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل: "ولا جنبا إلا عابري سبيل")( ).
فدلت الآية على جواز عبور الجنب بالمسجد، ويقاس عليه الحائض من باب أولى لغلظ حدثها.
قال العمراني الشافعي: (دليلنا قوله تعالى: ""يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" وأراد به: موضع الصلاة، فعبر بالصلاة عن موضعها، كقوله تعالى: "لهدمت صوامع وبيع وصلوات" والصلوات لا تهدم، وإنما أراد به: موضع الصلوات وهي المساجد، لأن العبور لايمكن في الصلاة فثبت أنه أراد موضعها)( ).
فتبين من هذا أنه لا يراد بالآية: لا تصلوا إلا عابري سبيل، لأن عابر السبيل لا يصلي، فيكون النهي عن قربان الصلاة، أي: النهي عن المرور بأماكنها وهي المساجد. فإذا ثبت جواز مرور الجنب بالمسجد فالحائض أولى لأن حدثها أغلظ من الجنب.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن المراد بالآية أن المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة، وإن كانت الجنابة باقية، لأن هذه حقيقة الصلاة.
بين ذلك العيني بقوله: (قلنا: (إلا) هنا بمعنى (لا) قاله أهل التفسير، ونظيره قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا"( )، والمعنى: لا خطئا. وقال الزجاج: معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي: إلا مسافرين، قال: لأن المسافر قد يفوته الماء فخص المسافرين بذلك. وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن( ): روى علي وابن عباس – رضي الله عنهم أن المراد بعابري السبيل المسافرين إذا لم يجدوا الماء يتيمموا ويصلون، قال: والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة تخفيفا من الله تعالى على المكلف) ( ).
ونوقشت المناقشة: بأن هذا الذي ذكروه ليس مختصا بالمسافر بل يجوز للحاضر أيضا فلا تحمل الآية عليه. ( )
الثاني: لو سلمنا بأن الآية دليل على جواز مرور الجنب بالمسجد فإننا لا نسلم بجواز مرور الحائض به، فإن الحائض ممنوعة من قربان المسجد وحدثها أغلظ من الجنب.
ونوقشت هذه المناقشة: بأن هناك أدلة كثيرة تدل على جواز دخول الحائض المسجد وسيأتي ذكرها .
2 - عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت: إني حائض. قال: "إن حيضتك ليست في يدك"( ).
ووجه الدلالة ظاهر وهو أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر عائشة – رضي الله عنها – أن تأتيه بالخمرة من المسجد، ولما عرف أنها حائض أخبرها بأن حيضتها ليست في يدها، فكأنه أجاز لها أن تمر بالمسجد لتجلب له الخمرة.
قال البغوي: (في الحديث دليل على أن للحائض أن تتناول شيئا من المسجد)( ).
وقال الترمذي: (وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد)( ).
وقال الأبي في شرحه للحديث: (وأجازوا عليه دخول الحائض المسجد لحاجة تعرض، إذا لم تكن على جسدها نجاسة، ومنعها منه إنما هو خوف ما يخرج منها)( ).
نوقش هذا الاستدلال: بأن عائشة – رضي الله عنها – لم تدخل المسجد، بل ناولت الخمرة للنبي – صلى الله عليه وسلم – من خارج المسجد، وفي هذا يقول النووي عن القاضي عياض قال: (معناه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن حيضتك ليست في يدك"، فإنها خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى)( ).
3 - حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: "مكانكم"، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه. ( )
ووجه الدلالة ظاهر في جواز مرور الجنب بالمسجد حيث إن النبي – صلى الله عليه وسلم – مشى في المسجد دخولا وخروجا إلى بيته ولم يتيمم فدل على جواز مرور الجنب بالمسجد( )، وإذا ثبت هذا فنقيس عليه الحائض، فلا يجوز لها المرور، لأن حدثها أغلظ.
نوقش هذا الاستدلال: بأننا لا نسلم بالقياس على الحائض فإن هناك فرقا بين الحائض والجنب، والنص جاء في الجنب دون الحائض.
4 - قال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمشون في المسجد وهم جنب. وعن جابر نحوه. ( )
قال ابن قدامة: (وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا) ( ).
ووجه الدلالة هو أن الصحابة اشتهر عنهم مرورهم ومشيهم في المسجد وهم جنب، مما يدل على جواز مرور الجنب بالمسجد، والحائض مثل الجنب فتقاس عليه.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه خارج محل النزاع إذ يحتمل أنهم يدخلون المسجد للحاجة، وهو متفق على جوازه، ومحل النزاع فيمن يمر لغير حاجة.
الثاني: أن قياس الحائض على الجنب لا يصح، فالأثر في الجنب لا في الحائض، وهناك فرق بينهما وحدث الحائض أغلظ من حدث الجنب فلا تقاس عليه.
الترجيـح:
بعد ذكر أدلة القولين وما عليها من المناقشات، يترجح القول الثاني، وهو جواز عبور ومرور الحائض بالمسجد، وسبب الترجيح الأمور التالية:
1 - أنه لم يرد دليل صحيح صريح في هذه المسألة، فكل الأدلة الواردة إما صريحة غير صحيحة، أو صحيحة غير صريحة، والقاعدة عند العلماء أن الدليل إذا دخله الاحتمال يبطل به الاستدلال:
أ – فحديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" قد تكلم فيه أهل الحديث وضعفه جمع منهم كابن المنذر والبيهقي وابن حزم وغيرهم.
ب – وحديث "اصنعي جميع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت" حديث صحيح لكنه غير صريح في منع الحائض من المرور بالمسجد، إذ لم يصرح النبي – صلى الله عليه وسلم – بمنعها من الدخول، بل منعها من الطواف لكونه صلاة، والحائض ممنوعة من الصلاة، والنبي – صلى الله عليه وسلم – لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والحاجة داعية لمعرفة الحكم الشرعي، فلما لم يبين النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك دل على جواز مرورها بالمسجد، لعدم وجود ما ينهى عن ذلك.
ج – وحديث اعتزال الحيض مصلى العيد غير صريح أيضا بمنع الحائض من المسجد، لأنه ثبت في المصلى لا في المسجد، ولأن ظاهر المنع احتراما للطاهرات، وصيانة لهن من الامتهان.
2 - وحيث لم يرد دليل صحيح صريح يدل على منع الحائض من المرور بالمسجد، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، ومعناها هنا أنه لم يرد نهي ينهي الحائض من المرور بالمسجد.
3 - بل وردت أدلة صحيحة تدل على صحة مرور الحائض بالمسجد بل مكثها فيه سيأتي ذكرها في المطلب الآتي.


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الموحد بالله

الموحد بالله

عدد المساهمات : 207
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 11:16 am

حكم مكث الحائض بالمسجد:
هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، إذ المسألة السابقة في حكم المرور والعبور بالنسبة للحائض، وقد منع ذلك الأكثرون، وأجازها البعض الآخرون، أما هذه المسألة فهي مكث الحائض ولبثها في المسجد، أي هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتلبث وتمكث فيه. وقبل الخوض في هذه المسألة أقدم ببعض المقدمات:
1 - قد سبق في مبحث سابق أهمية صيانة المسجد عن النجاسة والقذارة، وحث الشارع الحكيم على تنظيف المسجد وتطييبه، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على نظافة بيوت الله من النجاسات، ولذلك اتفق الجميع على أن الحائض إن لم تأمن تلويث المسجد فلا يجوز لها الدخول فيه سواء لبثا أو مرورا، والعلة في ذلك وجود النجاسة، التي تتسبب بتلويث المسجد، ولا يمكن صونه عنها، وهذا يصدق على الحائض وغير الحائض، ولذلك قال النووي: (والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور) ( ).
وقال في موضع آخر: (ولو أرادت العبور في المسجد، فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشد أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة، والسلس، ومن به جراحة نضاخة يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث) ( ).
وقال ابن قدامة: (فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور، إذا أمنوا تلويث المسجد ... فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك) ( ).
ونص على هذا أيضا الشربيني الخطيب حيث يقول فيما يحرم بالحيض: (عبور المسجد إن خافت تلويثه، صيانة للمسجد عن النجاسة، فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب ... ولا خصوصية للحائض بهذا، بل كل من به نجاسة يخاف تلويث المسجد منها، مثلها كمن به سلس البول واستحاضة، ومن بنعله نجاسة رطبة، فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله)( ).
وفي مواهب الجليل: (ولا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد، لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد)( ).
وقال العيني: (... لو خافت تلويث الدم إما لغلبة الدم، وإما أنها لم تستوثق فليس لها العبور صيانة له، وكذا المستحاضة ومن به سلس البول) ( ).
وقال المرداوي: (وأما إذا خافت تلويثه: لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب)( ).
فاتضح من نصوص الفقهاء أن الجميع متفق على منع دخول الحائض المسجد مطلقا إن لم تأمن تلويث المسجد، حالها كحال من به نجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول ونحوهم.


2 - أن الحال اليوم يختلف عن الحال عند الأولين، فبفضل التقدم الحضاري بعد فضل الله عز وجل أصبحت المرأة في وضع أحسن من مثيلاتها في السابق، إذ تستطيع المرأة أن تتحفظ عن النجاسة بشكل دقيق ومضمون، فتمنع من وقوع النجاسة في أي مكان، فلا يقع ما كان يخشاه الفقهاء الأقدمون من عدم الأمن من تلويث المسجد، فوجب التنبه إلى هذا الأمر حين الدخول في بحثنا هذا.
3 - أنه ينبغي على المرأة أن تعلم أن جلوسها في بيتها خير لها من الذهاب إلى المسجد، فالأصل قرار المرأة في البيت وفي ذلك نصوص كثيرة منها:
أ – عن أم حميد – رضي الله عنها – أنها جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا"( ).
ب – عن أم سلمة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "خير مساجد النساء قعر( ) بيوتهن"( ).
ج – عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"( ).
د – قال ابن مسعود – رضي الله عنه-: وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: أين تريدين؟ لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلى في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. ( )
فهذه النصوص تبين أن الأصل في المرأة القرار في البيت، امتثالا لقول الله تعالى: "وقرن في بيوتكن"( )، وأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، إلا إن احتاجت إلى الذهاب، لضعف إيمانها مثلا، أو لسماع محاضرة مفيدة، أو حضور دعاء المسلمين، فعندئذ لا حرج عليها في الذهاب.
4 - أن بعض الفقهاء قد نقل الإجماع على عدم جواز لبث الحائض في المسجد كالزيلعي حيث يقول: (ولا يجوز له – أي الجنب – اللبث فيه إجماعا، فوجب أن لا يجوز له الدخول فيه كالحائض ... ) ( ).
وكذا ابن قاسم الحنبلي حيث يقول: (وكذا يحرم اللبث في المسجد إجماعا ولو أمنت التلويث بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية ...)( ).
وأشار النووي إلى الاتفاق عند الشافعية، ويفهم منه اتفاق الجميع بقوله: (يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وكل هذا متفق عندنا) ( ).
ونقل الإجماع أيضا ابن بطال في شرحه للبخاري حيث يقول: (والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا الاعتكاف فيه) ( ).
وكذا ابن رشد حيث يقول في أحكام الحائض: (فأما العشرة المتفق عليها: ... والسابع دخول المسجد) ( ).
هذه بعض نصوص الفقهاء ممن نقل الإجماع على تحريم مكث الحائض في المسجد، وهذا النقل للإجماع غير صحيح ولا دقيق، إذ إن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة، وأقوالهم في ذلك مشهورة، فهناك قول عند المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ومذهب الظاهرية، وكلهم فقهاء معتبرون يعتد بأقوالهم، فكيف ينقل الإجماع والخلاف موجود وظاهر، فتبين من هذا أن مسألة حكم مكث الحائض في المسجد مسألة خلافية وليست اتفاقية كما يظنها البعض.
5 - أنه ينبغي أن يعلم أن الحق أحق أن يتبع، وأن الحق فيما قاله الرب عز وجل، أو قاله رسوله – صلى الله عليه وسلم – أو أجمعت عليه الأمة، فلا يعرف الحق بالكثرة بل بالدليل، بشرط أن لا يشذ الإنسان فيأتي بقول لم يسبق إليه وليس له فيه سلف.
وبعد عرض هذه المقدمات أشرع في ذكر مسألة حكم مكث الحائض في المسجد، وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. وهو مذهب جمهور الفقهاء.
جاء في الهداية: (ولاتدخل المسجد وكذا الجنب لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب")( ).
وقال ابن عابدين: (ويمنع – أي الحيض – من دخول مسجد)( ).


وبين الحطاب قول مالك في المسألة حيث يقول: (وقال اللخمي: اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد فمنعه مالك ...) ( ).
وقال الصاوي: (ويحرم على الحائض أيضا دخول مسجد ...) ( ).
ويقول الشيرازي مبينا قول الشافعية: (ويحرم اللبث في السمجد) ( ).
وقال الماوردي: (فحيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام .. والرابع دخول المسجد) ( ).
وقد نقل رأي الحنابلة المرداوي بقوله: (تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب) ( ).
وقال ابن مفلح: (ويمنع – أي الحيض – اللبث في المسجد)( ).
دليل أصحاب هذا القول: ( )
استدل الجمهور القائلون بتحريم لبث الحائض في المسجد بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ..." ( ).
فمنع الجنب من الصلاة – أي مواضع الصلاة وهي المساجد – إلا في حالة كونه عابر سبيل، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد كالجنب.
نوقش هذا الاستدلال:
بأن هناك فرقا بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، ففي الآية تنبيه وحث للجنب على سرعة التطهر، وهذا بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها.
2 - حديث عائشة – رضي الله عنها – وفيه يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"( ).
ووجه الدلالة ظاهر في منع الحائض من المكث في المسجد، حيث إن نفي الحل يدل على المنع والتحريم. ( )
نوقش الاستدلال بهذا الحديث:
بأن الحديث ضعيف برواياته ولا يصح، إذ فيه رواة ضعاف مثل: أفلت بن خليفة، ومحدوج الهذلي، وأبوالخطاب الهجري، وعطاء الخفاف، وإسماعيل، ومحمد بن الحسن، وكثير بن زيد، وجسرة بنت دجاجة.
وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر( )، والبيهقي( )، وابن حزم( )، وعبدالحق الأشبيلي( )، والنووي( )، والبوصيري( )، والألباني( ).
وإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي، خصوصا وقد وردت نصوص عامة تجيز المكث للحائض كما سيأتي.
3 - حديث أم عطية في مصلى العيد وفيه قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "ويعتزل الحيض المصلى"( ).
ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – للحيض باعتزال المصلى، مع أنه ليس مسجدا، مما يدل على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. ( )
نوقش هذا الاستدلال:
بأن منع الحائض من المصلى له حكمة، وهي أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار الاستهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك.( )
بل يمكن قلب هذا الاستدلال فيقال: بل الحديث دليل على جواز مكث الحائض في المسجد، إذ إن النبي – صلى الله عليه وسلم – سمح للحائض بحضور المصلى، بل أمرها بذلك، ثم أمرها بأن تعتزل المصلى، واليوم النساء في معزل عن الرجال، في مصليات منفصلة عن مسجد الرجال، وفي اعتزال تام، فلو جلست الحائض في مصلى النساء داخل المسجد، معتزلة صفوف النساء جانب المسجد، لاستطاعت أن تجلس وتسمع المحاضرات والدروس الشرعية، مما له نفع عظيم عليها.
4 - عن عروة – رضي الله عنه – قال: أخبرتني عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت ترجل( ) – يعني رأس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهي حائض، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – حينئذ مجاور( ) في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. ( )
ووجه الدلالة من الحديث أن عائشة – رضي الله عنها – لم تدخل المسجد لأنها حائض، فكانت ترجل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي خارج المسجد، وهو يدني لها رأسه، مما يدل على عدم جواز دخول الحائض المسجد.
قال ابن بطال في الحديث: (وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيما) ( ).
وقال ابن حجر في فوائد الحديث: (... وأن الحائض لا تدخل المسجد) ( ).
وقال العيني: (وفيه أن الحائض لا تدخل المسجد تنزيها له وتعظيما) ( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث:
بأنه ليس صريحا في منع الحائض من دخول المسجد إذ إن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان معتكفا، وعائشة – رضي الله عنها – جالسة في غرفتها، والمعروف أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولم يكن ترجيل النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرا صعبا و عسيرا، إذ يكفي أن يُخرِج النبي – صلى الله عليه وسلم – رأسه من المسجد وعائشة – رضي الله عنها – ترجله وهي في حجرتها التي هي ملاصقة للمسجد.
ثم إن هناك احتمالا آخر، وهو أنه قد يكون بالمسجد رجال ولم يحب النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يطلعوا على حرمه الشريف، فلذلك لم تدخل عائشة – رضي الله عنها.
5 - أن المساجد منزهة عن النجاسات والقاذورات ويجب صيانتها منها، والحائض ليست نجسة في نفسها لكن دمها الخارج منها نجس، فلذلك تمنع من المكث في المسجد صيانة له ونظافة.
نوقش هذا الاستدلال:
بأن العلة من منع الحائض المكث في المسجد هي نجاسة الدم وهذا لا خلاف فيه، حيث اتفق الفقهاء على منع الحائض من دخول المسجد إن لم تأمن التلويث، أما إن أمنت تلويث المسجد بالتحفظ الجيد، وهو أمر سهل ويسير اليوم بخلاف العصر السابق، فلا تمنع حينئذ.
القول الثاني: يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. وهو قول محمد بن مسلمة من المالكية، والمزني من الشافعية، وقول عند الحنابلة بشرط الوضوء، وقول ابن حزم الظاهري. وإليك توثيق أقوالهم:
قال الونشريسي: (... ومن ثم ذهب ابن مسلمة من أصحابنا – أي المالكية – إلى جواز دخول الجنب والحائض المسجد وقيامها فيه، وتستثفر( ) الحائض) ( ).
وقال القرافي مبينا رأي المالكية في عدم جواز مكث الحائض في المسجد: (وأما المسجد فلقوله عليه السلام: "لايحل المسجد لحائض ولا جنب" قال المازري: وأجازه ابن مسلمة وقال: هما طاهران وإنما يُخشى من دم الحيض) ( ).
وقال الحطاب: (وقال اللخمي: اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد، فمنعه مالك، وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل، وأجازه محمد بن مسلمة جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد، لأنها لا تأمن أن تخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك، قال: وهما في أنفسهما طاهران سواء، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت) ( ).
وذكر العمراني الشافعي مسألة لبث الجنب في المسجد وذكر الخلاف فيه ـ وحكم الجنب والحائض في المسألة واحد ـ قال: (وقال المزني وداود: يجوز له اللبث فيه) ( ).
وقال ابن حزم: (وهذا قول المزني وداود وغيرهما) ( ).
وأشار الشوكاني إلى رأي المزني بقوله: (والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر ... وقال داود والمزني وغيرهما: إنه يجوز مطلقا) ( ).
أما رواية الحنابلة فقد أشار إليها المرداوي بقوله: (تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث ...) ( ).
وقال البغدادي: (وكذلك اللبث في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور علمائنا، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث) ( ).


وقال ابن مفلح: (ويمنع – أي الحيض – اللبث في المسجد وقيل: لا بوضوء)( ). إلا أن البعلي في حاشيته على الفروع ذكر بأن جواز لبث الحائض في المسجد بوضوء هو عند انقطاع دمها لا قبله حيث يقول: (قال الشيخ مجدالدين في شرح الهداية في باب الغسل: والحائض والنفساء في إباحة العبور واللبث بالوضوء إذا انقطع دمها كالجنب، فأما قبله فيباح لها العبور بشرط التلجم لتأمن تلويث المسجد، ولا يباح لها اللبث بالوضوء. نص عليه) ( ).
أما ابن حزم فيبين جواز دخول الحائض المسجد بقوله: (وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد ...) ( ).
دليل أصحاب هذا القول:
استدل القائلون بجواز مكث الحائض في المسجد بأدلة منها:
1 - البراءة الأصلية، أي أنه لم يرد نص صحيح صريح ينهى الحائض عن دخول المسجد. قال ابن حزم في تعليل ذلك: (لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك) ( ).
نوقش هذا الاستدلال:
بأنه قد وردت أحاديث تمنع من دخول الحائض المسجد، كحديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وحديث اعتزال الحائض مصلى العيد، وترجيل عائشة – رضي الله عنها – النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي حائض خارج المسجد وغيرها من الأحاديث.


ونوقشت هذه المناقشة:
بأن الحديث الأول ضعيف كما سبق، أما الثاني والثالث فأحاديث محتملة غير صريحة في الموضوع وقد سبق بيان ذلك. ( )
2 - عن عائشة – رضي الله عنها – أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فجاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأسلمت، فكان لها خباء( ) في المسجد ... . ( )
وجه الدلالة من الحديث أن هذه المرأة ساكنة في مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمعهود من النساء الحيض، ولم يرد أنه – صلى الله عليه وسلم – منعها من سكنى المسجد، ولا أنه أمرها وقت حيضها أن تعتزل المسجد، فدل على جواز دخول الحائض في المسجد، ومكثها فيه، ولذلك استدل شراح الحديث بهذا الحديث على جواز مبيت المرأة في المسجد. قال ابن حجر: (وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة) ( ).
وقال ابن بطال: (قال المهلب: فيه أنه من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت أنه يباح له المبيت في المسجد، واصطناع الخيمة وشبهها للمسكن، امرأة كانت أو رجلا) ( ).


نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: بأنه يجوز للمرأة النوم في المسجد إن أمنت الفتنة، ولكنها تخرج عند الحيض، فنومها في المسجد ليس معناه إقرار بقائها فيه وهي حائض، بل تخرج عندما تحيض.
الثاني: أنه ربما كان خباؤها في طرف المسجد خارجا منه حين تحيض.
وقد نص الفقهاء على أن من مفسدات الاعتكاف الحيض، فإذا حاضت المرأة وهي معتكفة يجب عليها الخروج من المسجد.
ففي حاشية ابن عابدين: (المقصد الأعلى من شريعة الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة، والحائض والنفساء ليسا من أهل الصلاة، أي فلا يصح اعتكافهما) ( ).
وقال القاضي عبدالوهاب: (وكذلك الحائض تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها، فأما خروجها من المسجد فلأن الحيض يمنع الإقامة فيه)( ).
وقال الشربيني الخطيب: (... أو طرأ الحيض أو النفاس على معتكفة وجب عليها الخروج من المسجد لتحريم المكث عليها) ( ).
وقال المرداوي: (تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد) ( ).
واستدلوا بحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. ( )
نوقشت هذه المناقشة:
بأننا لا نسلم بأن الحيض من مفسدات الاعتكاف لتحريم لبثها في المسجد، وتحريم لبثها في المسجد موضع نقاش ولا نسلم بذلك.
ثم إن احتمال كون خبائها في طرف المسجد خارجا منه احتمال ضعيف، إذ الحديث صريح في أن لها خباء داخل المسجد، ولذلك بوب البخاري لهذا الحديث: بأن نوم المرأة في المسجد، أي داخله لا خارجه. قال ابن حزم في الحديث: (فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه عليه السلام فمباح) ( ).
أما استدلالهم بحديث عائشة فيجاب عنه من أربعة أوجه:
الأول: أنه حديث غير معروف في كتب الصحاح والسنن والمسانيد.
الثاني: أنه لو صح فهو معارض بحديث المرأة التي كانت ساكنة المسجد ولم يأمرها النبي – صلى الله عليه وسلم – بالخروج، والحديث في صحيح البخاري.
الثالث: أنه لو صح فهو محمول على المكث طويلاً في المسجد، أما المكث القصير لحضور درس ونحوه فلا يمنع.
الرابع: أنه معارض بالأحاديث الدالة على جواز اعتكاف المستحاضة، مع أن المستحاضة حدثها دائم، بمعنى أن دمها مستمر النزول، أما الحائض فإنه ينقطع خلال يومين أو ثلاثة، فإذا جاز للمستحاضة المكث في المسجد والاعتكاف مع استمرار حدثها فالحائض أحرى وأولى.
3 - حديث عائشة – رضي الله عنها – السابق عندما حاضت وفيه: "افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت"( )، فعائشة – رضي الله عنها – إنما منعت من الطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، فمنعت من الطواف فقط، ولم يمنعها النبي – صلى الله عليه وسلم – من دخول المسجد، ولما جاز للحجيج أن يدخلوا المسجد جاز لها – وهي حاجة – أن تدخله أيضا.
قال ابن حزم: (ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف) ( ).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث فيه التصريح بعدم جواز طواف الحائض بالبيت، والبيت داخل المسجد، فهي ممنوعة من دخول المسجد.
ونوقشت هذه المناقشة:
بأن الحائض ممنوعة من الطواف بنص حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – لكنها غير ممنوعة من المسجد لعدم تصريح النبي – صلى الله عليه وسلم – بذلك، والمعروف عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يبين النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد والحاجة داعية إلى ذلك، علم جواز دخولها المسجد.
4 - حديث جابر بن عبدالله – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ...)( ).
ووجه الدلالة في قوله: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فجعلت الأرض كلها مسجدا للنبي – صلى الله عليه وسلم – ولأمته، ومنهم الحائض، يباح لها جميع الأرض وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض. ( )
نوقش هذا الاستدلال:
بأن هذا الحديث عام مخصص بأحاديث منع الحائض من اللبث في المسجد.
ونوقشت هذه المناقشة:
بأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة فلا يصح أن يخصص بها العموم، فيبقى العموم على عمومه، ويبقى الحكم شاملا للحائض وغيرها.
5 - حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" .. وفي رواية: "إن المؤمن لا ينجس"( ).
ووجه الدلالة من الحديث هو طهارة المؤمن، فالمؤمن طاهر، رجلا كان أم امرأة، فإذا كانت المرأة طاهرة غير نجسة فلم تمنع من دخول المسجد؟( )
قال النووي: (فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه طاهران سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين) ( ).
نوقش هذا الاستدلال:
بأن المرأة طاهرة لكنها ممنوعة – إذا حاضت – من دخول المسجد، حتى لا تلوث المسجد بنجاسة دم الحيض.
ونوقشت هذه المناقشة:
بأن الفقهاء متفقون على أن علة منع الحائض من دخول المسجد خوف تلويث المسجد بالنجاسة، والحائض اليوم تستطيع بسهولة بالغة التحفظ عن النجاسة، فلا يبقى مانع من دخولها المسجد.
الترجيح:
بعد ذكر أدلة القولين ومناقشة كل دليل يترجح عندي القول الثاني القائل بجواز لبث الحائض في المسجد، على أن يقيد ذلك بحاجة المرأة إلى دخول المسجد لحضور درس أو محاضرة، ونحوها من الأنشطة المفيدة للمرأة. وسبب الترجيح أمور منها:
1 - أنه لم يثبت – كما سبق – حديث صحيح صريح في منع الحائض من اللبث في المسجد، إذ الحديث الوحيد الصريح في ذلك هو حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وهو حديث ضعيف كما فصلت القول في ذلك، بل هو مخالف لكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبيح وتجيز دخول الحائض المسجد، والتي قال بها من يرى جواز عبور الحائض المسجد مع تحريمه لمكثها فيه.
2 - أنه قد وردت أحاديث كثيرة – سبق ذكرها – تجيز للحائض الدخول إلى المسجد، وقد قال بها كثير ممن يرى تحريم مكث الحائض بالمسجد، وهذه الأحاديث صريحة في الموضوع، وأن الحائض غير ممنوعة من قربان المسجد، فإذا كانت غير ممنوعة من الدخول إلى المسجد فلم تمنع من المكث فيه!
3 - أن كثيرا من الفقهاء يقيس الحائض على الجنب، ثم يأتي بالأدلة التي تمنع الجنب من دخول المسجد مكثا أو عبورا، وهذا القياس غير صحيح، إذ إن هناك فرقا بين الحائض والجنب، فمدة حدث كل منهما مختلفة، فالجنب أمره يسير، يستطيع أن يتطهر بسرعة، أما الحائض فالأمر مختلف، إذ إنها لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها، ونظير ذلك مسألة قراءة القرآن للجنب والحائض، إذ إن من الفقهاء من منعها من القراءة، ومنهم من فرق فقال يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب، وعلل بالعلة التي ذكرتها، وهي أن هناك فرقا بين الحائض والجنب، فالجنب يستطيع أن يتطهر ثم يعود للقراءة، وأما الحائض فحدثها يطول، فكيف تمنع من ذكر الله هذه المدة الطويلة؟!
4 - يكاد الفقهاء يتفقون على أن العلة من منع الحائض المكث بالمسجد هو خوف تلويث المسجد بالنجاسة، وعلى هذا صريح عباراتهم، عللوا المنع بخوف التلويث، كما ذكر العيني والحطاب والنووي والمرداوي، وغيرهم كثير.( )
وهذه العلة لا خلاف فيها، إذ إن المسجد يجب أن يصان عن النجاسة مطلقا، وهذا لا يختص بدم الحيض، ولذلك نص النووي على هذا الإطلاق حيث قال: (والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور)( ). وقال ابن قدامة: (فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا التلويث ... فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان من البول فيه)( ).
والذي يظهر من عبارات النووي وابن قدامة وغيرهما أن الحكم عام، أي لا يجوز تلويث المسجد بالنجاسة مطلقا، سواء كان ذلك من حائض أو مستحاضة أو من به سلس البول ونحوهم، ولذلك نصوا على أن هؤلاء إن أمنوا التلويث جاز لهم الدخول إلى المسجد، فلم لا يقولون ذلك في حق الحائض؟!
5 - أنه وردت أحاديث تجيز للمستحاضة دخول المسجد، والمكث فيه، بل والاعتكاف، فقد ثبت عن عائشة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
وفي رواية: اعتكفت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي. ( )
وقد بوب البخاري لهذا الحديث: باب الاعتكاف للمستحاضة، قال ابن حجر: (أي جوازه)، وقال في فوائد الحديث: (وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها، وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث) ( ).
وقال العيني: (ومما يستنبط منه: جواز اعتكاف المستحاضة) ( ).
واعتكاف المستحاضة في المسجد أمر معروف بين الفقهاء دون نكير، إلا أنهم اشترطوا أمن التلويث. ( )
فإذا كان الفقهاء أجازوا دخول المستحاضة المسجد، بل واعتكافها فيه إن أمنت التلويث، فينبغي أن يقولوا بجواز مكث الحائض فيه إن أمنت التلويث من باب أولى، ذلك أن دم الحيض ودم الاستحاضة كلاهما نجس، بل إن دم الحيض ينزل في أول يومين ثم يتدرج نزوله حتى لا يبقى منه شيء إلا القليل، بعكس دم الاستحاضة فهو متكرر، لا ينقطع في الغالب، وهو وإن كان أخف من دم الحيض إلا أنه أخذ حكمه بالنجاسة، فلم التفريق؟ والمعلوم أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مفترقين.
وبهذا يظهر بأن القول الراجح في هذه المسألة هو جواز دخول الحائض المسجد، ولبثها فيه لحاجة، كحضور درس علمي، أو سماع محاضرة مفيدة، ونحوها من الأمور التي تهم المرأة المسلمة – والله أعلم.


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عيون
عضو مميز
عضو مميز
عيون

عدد المساهمات : 3334
تاريخ التسجيل : 04/07/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 21, 2011 8:19 am

الله يبارك في عمرك ومجهوداتك اخي

علي حرصك لنا علي الافادة الطيبة

جزاك الله عنا خيرا

في انتظار جديدك


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
براءة
المدير العام

براءة

عدد المساهمات : 2981
تاريخ التسجيل : 04/07/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 21, 2011 10:53 am

شخينا الفاضل

الموحد بالله

جزاك الله خيرا عن هذا الموضوع القيم والافادة الطيبة

وجعلة الله فى ميزان حسناتك يوم تخف الموازين

تقبل منى فائق الاحترام والتقدير

الرحمه منك يارحيم


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساجدة لله

avatar

عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 18/07/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 10:40 am

جزاكم الله خيرا

على طرحكم القيم

جعلة الله فى ميزان حسناتكم


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رحيق

رحيق

عدد المساهمات : 159
تاريخ التسجيل : 03/09/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 27, 2011 1:15 pm

بارك الرحمن فيك اخي الكريم الموحد
اسأل الله ان يجعل هذا فى ميزان حسناتك
جزاك الله الفردوس الاعلى
وفقك الله لخير الدارين


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العاصفه
المدير العام

العاصفه

عدد المساهمات : 204
تاريخ التسجيل : 17/07/2011

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟    هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 29, 2011 12:29 pm

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   Picture


 الموضوع   الأصلي : هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟   المصدر : منتدى رحيق الفردوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هل يجوز للحائض أن تبقى في المسجد؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرحمة منك يارحيم :: منتدى الرحمة منك يارحيم :: -

©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع